لتقديم طلب تسجيل اختصاص او إضافة لقب الاختصاص يشترط ما يلي:
- ان يكون طبيب الاسنان مقدم الطلب مجدد لغاية العام المقدم فيه الطلب.
- مليء الاستمارة الخاصة بتسجيل الاختصاص.
- ان يكون الامر الجامعي للاختصاص صادرا من احدى الجامعات العراقية وإذا كان صادرا من جامعة غير عراقية يشترط ان يكون مصدقا من وزارة التعليم العالي.
- تقديم نسخة من الامر الجامعي للاختصاص وتكون مختومة وموقعة من قبل رئيس فرع النقابة في حالة ارسال اوراق الزميل عن طريق المعتمد.
- دفع رسوم التسجيل الاختصاص.
- يشترط تأييد وموافقة رئيس الفرع ان كان مقدم الطلب تابع الى فروع النقابة في المحافظات.
ملاحظة:
- لا يعتبر طبيب الاسنان الحاصل على شهادة اختصاص ,اختصاصيا ما لم يكن مسجلا لاختصاصه في النقابة.
- لا يجوز تسجيل الشهادات غير المعترف بها من الجهات الرسمية والتي لم تسجل في النقابة على لوحات الدلالة في النقابة او وصفات الدواء.
- لا تعتبر الدورات المهنية والشهادات الصادرة عنها اختصاصا في طب الاسنان ولا يجوز استخدامها بحالة توحي للمريض انها اختصاص ويشترط التقيد بتعليمات النقابة الصادرة بشانها.