تسجيل اختصاص (اضافة لقب اختصاص)

 

 لتقديم طلب تسجيل اختصاص او إضافة لقب الاختصاص يشترط ما يلي:

  • ان يكون طبيب الاسنان مقدم الطلب مجدد لغاية العام المقدم فيه الطلب.
  • مليء الاستمارة الخاصة بتسجيل الاختصاص.
  • ان يكون الامر الجامعي للاختصاص صادرا من احدى الجامعات العراقية وإذا كان صادرا من جامعة غير عراقية يشترط ان يكون مصدقا من وزارة التعليم العالي.
  • تقديم نسخة من الامر الجامعي للاختصاص وتكون مختومة وموقعة من قبل رئيس فرع النقابة في حالة ارسال اوراق الزميل عن طريق المعتمد.
  • دفع رسوم التسجيل الاختصاص.
  • يشترط تأييد وموافقة رئيس الفرع ان كان مقدم الطلب تابع الى فروع النقابة في المحافظات.

 

 

ملاحظة:

  • لا يعتبر طبيب الاسنان الحاصل على شهادة اختصاص ,اختصاصيا ما لم يكن مسجلا لاختصاصه في النقابة.
  • لا يجوز تسجيل الشهادات غير المعترف بها من الجهات الرسمية والتي لم تسجل في النقابة على لوحات الدلالة في النقابة او وصفات الدواء.
  • لا تعتبر الدورات المهنية والشهادات الصادرة عنها اختصاصا في طب الاسنان ولا يجوز استخدامها بحالة توحي للمريض انها اختصاص ويشترط التقيد بتعليمات النقابة الصادرة بشانها.