تعليمات وشروط فتح عيادات طب الاسنان الخاصة

  •  

    تعليمات وشروط فتح عيادات طب الاسنان الخاصة

    • يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها:

      أ- النقابة : نقابة اطباء الاسنان في العراق

      ب- العيادة: عيادة طب الاسنان

      ت- الوحدة العلاجية : محل ممارسة و عمل طبيب الاسنان في العيادة .

      ث- الممارس : طبيب الاسنان الذي انهى متطلبات التدرج الطبي ولديه كتاب تحويله الى ممارس

      ج- الاختصاصي : طبيب الاسنان الحاصل على شهادة دبلوم عالي او ماجستير او دكتوراه في احدى فروع طب الاسنان من جامعة عراقية او غير عراقية معترف بها ومعادل لشهادته او شهادة البورد العراقي او العربي في جراحة الوجه والفكين ومسجل لاختصاصه في النقابة .

    • تصنيف عيادات طب الاسنان :

      أ- حسب الاختصاص :

      1– عيادة عامة : يكون صاحب العيادة ممارسا .

      2- عيادة تخصصية : يكون صاحب العيادة اختصاصي .

    ب – حسب عدد الوحدات العلاجية :

    1- عيادة مفردة او ثنائية او ثلاثية :

       أ-  تحتوي على 1-3 وحدات علاجية

       ب– يكون صاحبها ممارسا او اختصاصيا وتضاف كلمة التخصصية لاسم العيادة في حال كون صاحبها اختصاصي.

       ج– مساحة غرفة الانتظار لا تقل عن 9 متر مربع

    2- عيادة متعددة الوحدات العلاجية التخصصية:

       أ– تحتوي على 4-15 وحدة علاجية .

       ب- يشترط ان يكون صاحبها اختصاصي .

       ت- يشترط فيها اشتغال 2 اطباء اسنان اختصاصيين على الاقل .

       ث- يشترط ان تحتوي على غرفة تعقيم معزولة وغرفة اشعة .

       ج- ان لا تقل المساحة الكلية للعيادة عن ( 150 متر مربع  ) وان تكون البناية على شارع عام او في منطقة خدمية.

       ح- مساحة غرفة الانتظار لا تقل عن 20 متر مربع .

    • مقدم الطلب:
    • ان يكون مقدم /ة الطلب طبيب اسنان عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق وحائز على شهادة من كلية طب اسنان عراقية او غير عراقية معترف بها ومعادل لشهادته ومنتميا الى نقابة اطباء الاسنان في العراق ومجددا لإجازة ممارسة المهنة لغاية العام الذي يقدم فيه الطلب.
    • ان يكون مقدم الطلب قد مضى على تسجيل انتماءه الى النقابة ثلاث سنوات ويستثنى من ذلك منتسبي الوزارات والاجهزة الامنية .
    • ان يكون مقدم الطلب قد أكمل ما لا يقل عن ثلاثة سنوات خدمة فعلية (من ضمنها مدة الاقامة الدورية) في مؤسسة حكومية او غير حكومية معترف بها من قبل ألنقابة , إذا كان:
    • موظفا في وزارة ألصحة : يجب ان يكون اختصاصيا او ممارسا او انهى متطلبات التدرج الطبي ويرفق ما يثبت ذلك مع عدم ممانعة من دائرته.
    • موظفا في وزارة ألتعليم : يجب ان يكون غير مشمول بقانون التفرغ الجامعي او يرفق كتاب رسمي بعدم الممانعة بالعمل بعد الدوام الرسمي.
    • موظفا في الوزارات الأخرى : يجب ان يكون اختصاصيا او يرفق كتاب رسمي يثبت اكماله 3 سنوات خدمة او كتاب عدم ممانعة من العمل بعد الدوام الرسمي من الوزارة.
    • إذا كان غير موظف: يجب ان يكون اختصاصيا او يرفق كتاب رسمي يثبت اكماله 3 سنوات خدمة في مؤسسة حكومية او غير حكومية معترف بها من قبل النقابة.
    • اذا كان تاركاً للعمل في وزارة الصحة واكمل ثلاث سنوات خدمة فيها ولم يتحول الى ممارس يجب ان يرفق ما يثبت اكماله 3 سنوات خدمة وكتاب براءة ذمة مالية وقانونية من وزارة الصحة.
    • تحديد الدوام:
    • المنتسبين في الوزارات الحكومية: يكون الدوام مسائي فقط -عدا ايام الاجازات الاعتيادية والعطل الرسمية .
    • غير المنتسبين في الوزارات الحكومية: يكون الدوام كلي (صباحا ومساء) او جزئي (صباحا او مساء).
    • مواصفات الوحدة العلاجية:
    • يجب ان لا تقل مساحة وحدة العلاج عن 9 متر مربع.
    • وجود وسائل تكييف (تبريد وتدفئة) مع وجود وسائل التهوية (مفرغات).
    • وجود مغسلة داخل الوحدة العلاجية.
    • ان تكون الجدران نظيفة ومطلية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية جيدة قابلة للتعقيم والغسل اليومي.
    • ان تكون الانارة جيدة.
    • في حال احتواء العيادة على اكثر من وحدة علاجية يجب مراعاة خصوصية المريض وان تكون هناك فواصل بين الوحدات العلاجية .
    • محتويات الوحدة العلاجية:
    • وحدة اسنان متكاملة (كرسي اسنان مع ملحقاته ) .
    • جهاز تعقيم اوتوكليف (class B)حصرا لتعقيم الادوات . (في حال عدم وجود غرفة تعقيم معزولة)
    • ادوات فحص على الاقل 10 سيت .
    • ادوات قلع جراحية على الاقل 3 سيت متكامل(لا يشترط ذلك في جميع الوحدات العلاجية في حال كون العيادة تحتوي على اكثر من وحدة علاجية)..
    • سرنجة تخدير الاسنان على الاقل عدد 5 سرنجات .
    • الالات حفر الاسنان السريعة والبطيئة على الاقل 2 من كل نوع .
    • ادوات متكاملة للحشوات على الاقل 5 من كل نوع (لا يشترط ذلك في جميع الوحدات العلاجية في حال كون العيادة تحتوي على اكثر من وحدة علاجية).
    • اجهزة وأدوات لحشوات الجذور (لا يشترط ذلك في جميع الوحدات العلاجية في حال كون العيادة تحتوي على اكثر من وحدة علاجية).
    • جهاز شفط جراحي (لا يشترط ذلك في جميع الوحدات العلاجية في حال كون العيادة تحتوي على اكثر من وحدة علاجية).
    • جهاز قياس ضغط الدم (لا يشترط ذلك في جميع الوحدات العلاجية في حال كون العيادة تحتوي على اكثر من وحدة علاجية).
    • ثلاجة لحفظ المواد الطبية .
    • صيدلية اسعاف اولي (لا يشترط ذلك في جميع الوحدات العلاجية في حال كون العيادة تحتوي على اكثر من وحدة علاجية) .
    • حاوية نفايات طبية ذات غطاء .
    • جهاز فحص السكر (لا يشترط ذلك في جميع الوحدات العلاجية في حال كون العيادة تحتوي على اكثر من وحدة علاجية)
    • مواصفات ومحتويات صالة الانتظار :
    • مقاعد مريحة لجلوس المراجعين .
    • وجود وسائل تكييف ( تبريد وتدفئة ) مع وجود وسائل التهوية ( مفرغات ) .
    • ان تكون الجدران نظيفة ومطلية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية جيدة قابلة للتعقيم والغسل اليومي.
    • براد ماء لتوفير ماء شرب صحي للمراجعين.
    • شاشة عرض تلفزيوني LED
    • ميز استعلامات
    • وجود عدد كافي من حاويات النفايات ذات غطاء.
    • محتويات غرفة التعقيم :

    يشترط ان تحتوي غرفة التعقيم على :

    • جهاز تعقيم اوتوكليف (class B)حصرا لتعقيم الادوات.
    • جهاز تنظيف الادوات بالأمواج فوق الصوتية (ultra sonic washing machine).
    • جهاز تغليف الادوات او اشرطة تغليف جاهزة .
    • حوض غسيل للأدوات.
    • دولاب لحفظ الادوات .

     

    • محتويات غرفة الاشعة :

    يجب ان تكون محصنة بالرصاص وضمن مواصفات مركز الوقاية من الاشعاع مع استحصال موافقة المركز ويشترط ان تحتوي غرفة الاشعة على :

    • جهاز اشعة بانوراما او CBCT .
    • جهاز اشعة اسنان .
    • صدرية رصاص .
    • واقي اشعة للرقبة .
    • قطع الدلالة:

    يجب ان تكون قطع الدلالة كافية لاستدلال المراجعين عن مكان العيادة والمعلومات  التي تخص طبيب الاسنان وان يتبع النموذج الموحد الخاص بالنقابة ويجب ان تحتوي قطع الدلالة على:

    • الاسم الثلاثي لطبيب الاسنان باللغة العربية واللغة الانكليزية ان أمكن.
    • لا يجوز ذكر اي كلمة اختصاص او عيادة تخصصية الا إذا كان صاحب العيادة اختصاصي ومسجل اختصاصه في النقابة.
    • تذكر الشهادات الرسمية فقط والتي حصل عليها طبيب الاسنان من جامعة عراقية او ما يعادلها ومسجلة في النقابة وهي حصرا (بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان،دبلوم عالي في………………, ماجستير في ………، دكتوراه في ……….، بورد جراحة الوجه والفكين ,دبلوم مهني في ……..,سرتفكيت من وزارة الصحة في ……………).
    • ابعاد القطعة الخارجية لا يقل عن (1 م × 1 م).
    • في حالة تسمية العيادة باسم تجاري :

    1- ان يكون الاسم عربيا غير معرب ولا يشير الى اسم دولة اجنبية ولا يدل على معنى يخل بالمهنة وان لا يكون مذكوراً فيه لفظ (أكاديمي- تعاوني- خيري) واي كلمة تدل على معنى خارج تخصص طب الاسنان وجراحة الوجه والفكين.

    2- ان يكون الاسم غير مشابه كليا او جزئيا لاسم عيادة /مختبر مسجل في النقابة، وفي حال وجود ذلك يجب اخذ موافقة خطية من طبيب الاسنان صاحب الاسم المسجل مع العلم بأن صاحب الاسم المسجل ممكن ومن حقه ان يسمح لطبيب اسنان اخر بتسمية عيادته / مختبره بنفس الاسم ولا يحق لصاحب الاسم الثانوي الاعتراض.

    3- اسم العلم حق لكل من يحمله فاذا كان اسم العيادة /المختبر مشابها لاسم علم فلا مانع لاي زميل او زميلة من تسمية عيادته باسمه الثلاثي مسبوقا بكلمة توصيف مهني (الدكتور، طبيب الاسنان).

    4- يجب التأكد من توفر الاسم في النقابة قبل الشروع بعمل قطع الدلالة والوصفات الطبية والاعلانات.

    5- يجب حجز الاسم في النقابة (المقر العام) بعد التأكد من توفره وذلك عن طريق ملئ استمارة حجز الاسم والتعهد، وتكون فترة نفاذ الحجز ثلاثة أشهر من تاريخ حجزه، وبعد هذه المدة ان لم يتم فتح العيادة رسميا يعتبر الحجز لاغيا ولا يحق المطالبة بالاسم ان تم اخذه من قبل زميل اخر.

    6- لا يجوز حجز الاسم التجاري لطبيب اسنان غير مستوفي شروط فتح العيادة، ويكون تقديم الطلب والتعهد عن طريق طبيب الاسنان صاحب العيادة حصراً.

    7- في حال عدم اكتمال تجهيز العيادة خلال مدة حجز الاسم (3 أشهر) يجب ابلاغ النقابة رسميا بتمديد مدة الحجز قبل انتهاء صلاحية مدة الحجز الاول.

    8- يتم استيفاء مبلغ (250,000) دينار من كل عيادة عند حجز الاسم وتسجيله لأول مرة، ويتم تجديد الاسم سنويا عند تجديد العيادة مقابل مبلغ (100,000) دينار.

    9- عند غلق العيادة بطلب من طبيب الاسنان صاحب العيادة يسقط الاسم التجاري عنها وفي حال رغبة صاحبه الاحتفاظ به تطبق عليه الشروط والتعليمات كحجز لأول مرة.

    10- في حال نقل موقع العيادة ينقل معها الاسم التجاري.

    11- في حال نقل ملكية العيادة مع اسمها التجاري من زميل الى اخر، يستوفى فقط رسم تجديد الاسم التجاري السنوي.

    12- في حال طلب تغيير الاسم التجاري للعيادة تطبق الشروط والتعليمات كحجز لأول مرة.

    • الشهادات التي توضع في العيادة هي ما تم اعتمادها فقط من قبل النقابة او الجهات الرسمية او الجهات المعتمدة من قبل النقابة ويشترط تسجيلها في النقابة.
    • يشترط وضع شهادة فتح العيادة ومزاولة المهنة السنوية في مكان واضح داخل غرفة ألعلاج ويشترط تجديدها قبل 31 كانون الثاني من كل عام وبعد ذلك يتعرض طبيب الاسنان لعقوبة التنبيه وغرامة مالية تفرضها لجنة الانضباط وعقوبات اخرى يرتئيها مجلس النقابة استنادا الى المادة 33 والمادة 35 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 46 لسنة 1987.
    • يجب ان تكون الوصفة الطبية نظامية تحتوي على الاسم الثلاثي للطبيب حصرا واسم العيادة (في حالة وجود اسم تعريفي للعيادة) والشهادات الرسمية الحاصل عليها ورقم وتاريخ تسجيل الطبيب في نقابة اطباء الاسنان.
    • ان عضوية الجمعيات الطبية والشهادات الفخرية في اي فرع من فروع طب الاسنان والشهادات المهنية والسيرتفكيت لا تعتبر اختصاصا ولا يجوز للطبيب تدوينها على اللوحات او الاوراق او الوصفات الخاصة او الاعلان عنها بأي وسيلة من الوسائل إلا إذا صدقت من قبل النقابة.
    • تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي رسمية ولا يجوز الاعلان والترويج فيها بمعلومات مخالفة لقطع الدلالة وتعليمات النقابة.
    •  
    • اجراءات فتح العيادة :
    • تقديم طلب رسمي للنقابة باسم طبيب الاسنان صاحب الشأن ويكون مجدد للعام الحالي ، وتكون مدة الطلب نافذة لثلاثة اشهر.
    • ملئ الحقول الخاصة بطبيب الاسنان في استمارة الكشف.
    • دفع الرسوم الخاصة بفتح العيادة ويضاف 50 ألف على كل وحدة علاجية اضافية.
    • توقيع التعهدات اللازمة قبل فتح العيادة ومن ضمنها التعهد بعدم اشتغال غير العراقي .
    • تحديد موعد مع الموظف المختص بالكشف لإجراء الكشف الميداني على العيادة بعد التأكد من توفر الشروط المذكورة اعلاه وتدوين ذلك بصور.
    • بعد اجراء الكشف الميداني من قبل فريق الكشف يعرض الطلب على مجلس النقابة للموافقة عليه.
    • بعدها يزود طبيب الاسنان صاحب الشأن بقرار نقابي بفتح العيادة يرخص فيه العمل فيها.

     

    • تعليمات عامة:
    • يجب توفر شروط السلامة والامان ووجود مطفأة حريق مدامة و جاهزة للاستعمال.
    • يجب توفر حمام (مرافق صحية) متكامل للمراجعين ضمن العيادة او البناية التي تقع فيها العيادة
    • لا يجوز للعيادة مباشرة العمل الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لتعليمات النقابة.
    • عند وجود أكثر من وحدة علاجية يشترط وجود فواصل بينها لاحترام الخصوصية للمراجعين.
    • تقديم ما يثبت قيام الزميل / ة بالتلقيح ضد مرض التهاب الكبد الفيروسي والتعهد بتقديمه سنويا عند كل تجديد.
    • لا يشترط ان يكون عمل الزميل الحكومي الرسمي في نفس المحافظة التي فيها عيادته الخاصة.
    • لا يجوز لطبيب الاسنان فتح اكثر من عيادة في العراق .
    • لا يجوز وجود العيادة ضمن صالونات التجميل ويجب ان تكون صالة الانتظار ومدخل العيادة منفصلا تماما عنها .
    • في حال فتح عيادة مجاورة لعيادة طبيب اسنان اخر وبصالة انتظار مشتركة يجب اخذ موافقة صاحب العيادة الاقدم .
    • عند تغيير مكان العيادة يجب ابلاغ النقابة بذلك وان تكون العيادة الجديدة مطابقة للشروط والتعليمات المذكورة انفا ويتم اجراء كشف ميداني للمكان الجديد وإصدار قرار نقابي جديد وبخلاف ذلك تعتبر العيادة غير رسمية وتدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها قانون لجنة الانضباط
    • في حالة غلق العيادة يجب ابلاغ النقابة بذلك فورا لإصدار قرار نقابي بالغلق تجنبا لتراكم الضرائب حيث ان النقابة تصدر قرار بالغلق بتاريخ التبليغ عن الغلق.
    • يشترط تسجيل أسماء العاملين في العيادة لدى النقابة من مساعدين وفنيين وتبلغ النقابة بأي تغيير في أسماء العاملين وبإمكان صاحب العيادة استحصال هويات اشتغال للعاملين في عيادته صادرة من قبل النقابة –وفق الضوابط التي تصدرها النقابة-على ان يتعهد بسحب الهويات في حال انتهاء خدماتهم من عيادته وتسليمها الى النقابة.
    • في حالة اضافة وحدة اسنان (كرسي اسنان مع ملحقاته) اخرى يجب تبليغ النقابة بذلك.
    • يجب اتباع التعليمات الصحية في التخلص من النفايات الصحية.
    •  
    • المواد القانونية :

    المادة السادسة: – قانون 46 لسنة 1987

    اولا – ” يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، واذا تخلف العضو عن ذلك دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من الممارسة الخاصة للمهنة ولا تجدد له الاجازة الا بعد تسديده بدل التجديد مضاعفا ” .

    ثانيا – ” اذا تخلف العضو عن تجديد اجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل ، واذا رغب في اعادة تسجيله فعليه تسديد بدل الانتماء وبدل تجديد اجازة الممارسة مضاعفين ” .

    المادة الثامنة: – قانون 46 لسنة 1987

    اولا –  ” لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في العراق ” .

    ثانيا – ” لا يحق للعضو ان يحمل لقب ( اختصاص ) في أي فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة ” .

    المادة 25 : – قانون 46 لسنة 1987 تشير الى عقوبة الغرامة “عند عدم الدفع يمنع من الممارسة الخاصة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنة الواحدة

    المادة 28 – قانون 46 لسنة 1987  – اولا – ” يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في مكاتب النقابة وفروعها في المحافظات ” .

    المادة -15- ثالثا : – النظام الداخلي لنقابة أطباء الاسنان في العراق

    • ” لكل عضو الحق في اخبار النقابة تحريريا عن أي تصرف غير لائق يصدر من قبل الاعضاء الاخرين على ان يكون معززا بأدلة مقبولة”.
    • يتعرض طبيب الاسنان لعقوبة التنبيه وغرامة مالية تفرضها النقابة اواي عقوبات اخرى يرتئيها مجلس النقابة استنادا الى المادة 23 والمادة 25 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 46 لسنة1987:
    • إذا سمح لطبيب غير مجاز بالعمل في عيادتــــه.
    • إذا عمل في عيادة او فتح عيادة بصورة غير رسمية.
    • إذا انتحل أي اختصاص غير رسمي وغير مسجل في النقابة.
    • إذا اغلق او نقل عيادتــه الى عنوان اخر بصورة غير رسميــــة.
    • إذا كانت العيادة فيها أكثر من جهاز ولم يسجل ذلك في النقابة رسميا.
    • إذا وضع اسماء غير رسمية او ألقابا او أي عبارات تجارية في قطع الدلالة.
    • أي مختبر لصناعة الاسنان مفتوح باسم طبيب الاسنان غير مجدد لإجازته الرسمية.
    • تستوفى الغرامة من صاحب المختبر إذا كان بصورة غير رسمية او ثبت استقبال المراجعين وعلاجهم داخل المختبر بصورة غير رسمية.
    • تعليمات رقم (14) لسنة 1983 بموجب قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 الشروط الواجب توفرها في محل ممارسة الاسنان استناداً لاحكام المادة 89 من قانون الصحة العامة.