تعليمات وشروط الاشتغال والتواجد في عيادات طب الاسنان الخاصة

  • ان يكون كل من طبيب الاسنان صاحب العيادة وطبيب الاسنان المراد اشتغاله او تواجده منتمين الى النقابة ومجددين لإجازة ممارسة المهنة لغاية العام المقدم فيه الطلب.
  • اذا كان طبيب الاسنان المراد اشتغاله:

اختصاصيا او ممارسا او انهى متطلبات التدرج الطبي ولم يتم تحويله الى ممارس ولديه ما يثبت ذلك او تتوفر فيه شروط فتح عيادة خاصة, يسمح له بإجراء العلاجات اللازمة للمرضى في العيادة بمفرده ويجب ان يحدد دوامه في العيادة صباحي او مسائي او كليهما , كلي(كل ايام الاسبوع) او جزئي (بعض ايام الاسبوع)وحسب ما يلي :

  • اذا كان موظفا حكوميا : يسمح له بالدوام المسائي فقط والصباحي في ايام العطل الرسمية والإجازات الاعتيادية.
  • اذا كان غير موظف حكومي: يسمح له بالدوام الصباحي والمسائي .
  • اذا كان لا يمتلك عيادة : يسمح له بالدوام الكلي او الجزئي وتحدد ايام دوامه في العيادة .
  • اذا كان يمتلك عيادة او لديه اشتغال اخر : يسمح له بالدوام الجزئي فقط وتحدد ايام دوامه في العيادة.
  • اذا كان طبيب الاسنان المراد اشتغاله مقيما دوريا او لم يكمل متطلبات التدرج الطبي او لم تتوفر فيه شروط فتح عيادة خاصة فبهذه الحالة يسمح له بالتواجد في العيادة الخاصة باشراف ومعية صاحب العيادة او طبيب اسنان ممارس او اختصاصي لديه اشتغال رسمي في العيادة ولايحق له اجراء العلاجات للمرضى (مشاهدة فقط ) .
  • اذا كان طبيب الاسنان المراد اشتغاله منتسبا الى الوزارات الامنية وانهى مدة الاقامة الدورية او ما يعادلها ولم تتوفر فيه شروط فتح عيادة خاصة فبهذه الحالة يسمح له بالاشتغال في العيادة الخاصة واجراء العلاجات للمرضى تحت اشراف ومعية صاحب العيادة او طبيب اسنان ممارس او اختصاصي لديه اشغال رسمي في العيادة على ان يجلب كتاب عدم ممانعة من العمل بعد الدوام الرسمي من وحدته او وزارته ويجب ان يحدد دوامه في العيادة صباحي او مسائي او كليهما , كلي(كل ايام الاسبوع) او جزئي (بعض ايام الاسبوع). (مادة 11-ثانيا- من قانون التدرج الطبي) .
  • يشترط تقديم طلب رسمي الى النقابة من قبل صاحب العيادة موقع من قبله ومن قبل طبيب الاسنان المراد اشتغاله موقع من قبله وإصدار قرار نقابي بذلك .
  • يجب تجديد الاشتغال او التواجد في بداية كل سنة ويعتبر الاشتغال باطلا في حال عدم تجديده .
  • في حالة انهاء الاشتغال يجب اعلام النقابة لتوثيق ذلك بقرار.
  • لا يجوز اشتغال غير العراقي في العيادات الخاصة ويعرض صاحب العيادة نفسه للمسائلة القانونية خلاف ذلك .
  • يوقع صاحب العيادة تعهد بالالتزام بالتعليمات اعلاه وتحمل المسؤولية القانونية خلاف ذلك.
  • دفع الرسوم الخاصة بالاشتغال.
  • يشترط تأييد و موافقة رئيس الفرع في حال كون العيادة في المحافظات.

التعهد :

اني ……………………………………………………………………………….. بعد اطلاعي حرفيا على التعليمات والشروط الخاصة بالاشتغال اتعهد بتنفيذها بشكل كامل وبخلافه اتحمل كافة المسؤوليات والتبعات القانونية امام الجهات المختصة .

التوقيع :

الاسم الثلاثي:

التاريخ :