- يجب ان يكون طبيب الاسنان المشرف على المختبر مجدد لغاية العام الذي يقدم فيه الطلب ويكون طبيب اسنان ممارسا او اختصاصيا.
- ملئ الاستمارة الخاصة بفتح المختبر و يجب ان يقوم الموظف في لجنة تنظيم العيادات والمختبرات بالكشف على المختبر و يكون توقيع رئيس الفرع عليها و ختم الفرع – بالنسبة للمختبرات المفتوحة في المحافظات .
- ترفق نسخة اصلية من شهادة التخرج او تأييد معنون الى النقابة للفنيين – خريجوا المعهد الطبي الفني او ما يعادله – او التقنيين – خريجوا الكلية التقنية او ما يعادلها – المشتغلين في المختبر و صور واضحة ذات خلفية بيضاء للفنيين او التقنيين اذا لم تتوفر نسخة اصلية من وثيقة التخرج او كتاب التأييد المعنون ، و يجب ان تكون ملونة وواضحة وموقعة ومختومة من قبل رئيس الفرع و مكتوب عليها عبارة ( طبق الاصل ) .
- يتم تزويد المختبر بما يلي :
- شهادة فتح المختبر فيها صورة المالك .
- شهادة فتح المختبر فيها صورة الطبيب المشرف .
- كتاب اشتغال لكل الفنيين او التقنيين المسجلين مع شهادة بصورة كل واحد منهم – اختياري- هوية للمالك ولكل فني او تقني عامل في المختبر .
- ملاحظة1: العامل في المختبر من غير التقنيين او الفنيين لا يزود بهوية وانما فقط بكتاب وتكون وظيفته موظف اداري .
- ملاحظة 2: يتم استيفاء اجور الشهادات والهويات برسوم منفصلة عن رسوم الفتح او التجديد وحسب التعليمات
- ملاحظة 3: يتم طلب موافقة الطبيب المشرف في حال اشتغال اي فني او تقني في المختبر الذي يشرف عليه كما يتم وضع نسخة من اي كتاب صادر من النقابة بخصوص المختبر في اضبارة الطبيب المشرف.